مصنف عبد الرزاق 17412
باب الموضحة في غير الرأس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
هُمَا سَوَاءٌ " قَالَ: وَلَا تَكُونُ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ إِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ حُكُومَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.