مصنف عبد الرزاق 17405
باب الموضحة في غير الرأس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى أَنَّ فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْأَصَابِعِ مُوضِحَةٌ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصَابِعَ يَفْتَرِقُ نَذْرُهَا، فَكَانَتْ كُلُّ إِصْبَعٍ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَقَضَى فِي الرَّجُلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ فِي أَصَابِعِهَا وَمُوضِحَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.