مصنف عبد الرزاق 17376
باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
شَهْرُ اللهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ قَالَ: " وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَحَدُّ " قَالَ: " وَمَنْ قُتِلَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ أَوْ جُرِحَ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلَالٌ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.