دليل

مصنف عبد الرزاق 17376

باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

شَهْرُ اللهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ قَالَ: " وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَحَدُّ " قَالَ: " وَمَنْ قُتِلَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ أَوْ جُرِحَ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلَالٌ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.