مصنف عبد الرزاق 17371
باب ما يكون فيه التغليظ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا:
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.