مصنف عبد الرزاق 1737
باب إنشاد الضالة في المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ:
نَشَدَ رَجُلٌ ضَالَّتَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا وَجَدَ ضَالَّتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.