دليل

مصنف عبد الرزاق 17367

باب ما يكون فيه التغليظ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ:

فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ وَأَنَّهُ قَالَ: " فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ " وَكَانَ يَقُولُ: " التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ، وَلَكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ فَكُلُّ اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ فَفَضُلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.