مصنف عبد الرزاق 17364
باب ما يكون فيه التغليظ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَا أَدْرِي، فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.