دليل

مصنف عبد الرزاق 17354

باب ما يكون فيه التغليظ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا:

مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.