دليل

مصنف عبد الرزاق 17335

باب كيف أمر الدية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.