مصنف عبد الرزاق 17330
باب كيف أمر الدية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
نص إضافيكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.