مصنف عبد الرزاق 17326
باب الدية من الشاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.