دليل

مصنف عبد الرزاق 17326

باب الدية من الشاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:

يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.