مصنف عبد الرزاق 17316
باب الدية من البقر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا:
الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَقَالَ قَتَادَةُ: " تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.