دليل

مصنف عبد الرزاق 17316

باب الدية من البقر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا:

الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَقَالَ قَتَادَةُ: " تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.