دليل

مصنف عبد الرزاق 17301

باب شبه العمد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ أَقَلُّوا أَوْ أَكْثَرُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.