مصنف عبد الرزاق 17285
باب شبه العمد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُغَلَّظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.