دليل

مصنف عبد الرزاق 17272

باب شبه العمد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.