مصنف عبد الرزاق 17272
باب شبه العمد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.