دليل

مصنف عبد الرزاق 17258

باب عمد السلاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.