دليل

مصنف عبد الرزاق 17256

باب عمد السلاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.