مصنف عبد الرزاق 17215
باب الرخصة في الضرورة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا قَالَ: " وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ بِأَبْوَالِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.