مصنف عبد الرزاق 17212
باب الرخصة في الضرورة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.