دليل

مصنف عبد الرزاق 17206

باب الرخصة في الضرورة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ:

إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ عَاشَ ذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَشُقُّ مِمَّا يَلِي فَخِذَهَا الْيُسْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.