مصنف عبد الرزاق 17206
باب الرخصة في الضرورة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ:
إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ عَاشَ ذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَشُقُّ مِمَّا يَلِي فَخِذَهَا الْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.