مصنف عبد الرزاق 17166
باب امتشاط المرأة بالخمر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالسُّكْرِ قَالَ: " لَا "، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " لَا " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا تَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.