دليل

مصنف عبد الرزاق 17166

باب امتشاط المرأة بالخمر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالسُّكْرِ قَالَ: " لَا "، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " لَا " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا تَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.