مصنف عبد الرزاق 17160
باب من حد من أصحاب النبي ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَحُدُّوهُ، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَحُدُّوهُ، فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ " قَالَ: فَأُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.