مصنف عبد الرزاق 17137
باب ما يقال في الشراب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ: قَدْ أَكْثَرْتُنَّ عَلَيَّ، إِذَا ظَنَّتْ إِحْدَاكُنَّ أَنَّهُ إِذَا نَقَعَتْ كِسْرَتَهَا فِي الْمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يُسْكِرُهَا فَلْتَجْتَنِبْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.