دليل

مصنف عبد الرزاق 17127

باب أسماء الخمر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.