مصنف عبد الرزاق 17085
باب ما ينهى عنه من الأشربة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ " قُلْتُ: لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: " لَا عُقُوبَةَ وَلَا حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ " قُلْتُ لَهُ: فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ ؟ فَقَالَ: " لَا حَدَّ، فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.