مصنف عبد الرزاق 17075
باب ما ينهى عنه من الأشربة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ أَشْرِبَةً لَهُمْ، قَالَ: " وَمَا هِيَ ؟ " قَالَا: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، قَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ فَالْعَسَلُ يُقْرَضُ، وَأَمَّا الْمِزْرُ فَشَرَابٌ يُجْعَلُ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا ذَلِكَ ؟ حُرِّمَ عَلَيْكُمَا كُلُّ مُسْكِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.