دليل

مصنف عبد الرزاق 17065

باب العصير شربه وبيعه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ قَالَ: " وَمَتَى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ ؟ " قَالَ: " بَعْدَ ثَلَاثٍ " أَوْ قَالَ: " فِي ثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.