مصنف عبد الرزاق 17065
باب العصير شربه وبيعه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ قَالَ: " وَمَتَى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ ؟ " قَالَ: " بَعْدَ ثَلَاثٍ " أَوْ قَالَ: " فِي ثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.