مصنف عبد الرزاق 17063
باب العصير شربه وبيعه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَ يَقُولُ:
إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلَا يَقْرَبْهُ قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَغْلِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.