دليل

مصنف عبد الرزاق 17063

باب العصير شربه وبيعه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَ يَقُولُ:

إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلَا يَقْرَبْهُ قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَغْلِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.