مصنف عبد الرزاق 17055
باب الجمع بين النبيذ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى ؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: " قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ. فَعَاوَدْتُهُ فَكَرِهَهُ " قَالَ: وَأَخْشَى أَنْ يَشْتَدَّ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.