مصنف عبد الرزاق 17051
باب الجمع بين النبيذ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ قَالَ: لَا قَالَ: فَلِمَ ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: لِمَ ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ " وَقَالَ: يَكْفِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.