دليل

مصنف عبد الرزاق 16646

باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: " فَقُلْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ: قَبْضُهَا إِعْلَامُهُ، هِيَ فِي عِيَالِهِ " وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.