مصنف عبد الرزاق 16646
باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: " فَقُلْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ: قَبْضُهَا إِعْلَامُهُ، هِيَ فِي عِيَالِهِ " وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.