مصنف عبد الرزاق 16642
باب هبة المرأة لزوجها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ قَالَ: " تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا " قَالَ: " فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.