دليل

مصنف عبد الرزاق 16640

باب هبة المرأة لزوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾قَالَ: " حَتَّى الْمَمَاتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.