مصنف عبد الرزاق 16640
باب هبة المرأة لزوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾قَالَ: " حَتَّى الْمَمَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.