دليل

مصنف عبد الرزاق 16633

باب هبة المرأة لزوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا، وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ " قَالَ: " أُقِيلُهَا وَلَا أُقِيلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.