مصنف عبد الرزاق 16633
باب هبة المرأة لزوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا، وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ " قَالَ: " أُقِيلُهَا وَلَا أُقِيلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.