مصنف عبد الرزاق 16596
باب الهبات
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
وَهَبَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَأَثَابَهُ فَلَمْ يَرْضَ، فَزَادَهُ فَلَمْ يَرْضَ، فَزَادَهُ، أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هِبَةً وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: أَلَّا أَتَّهِبَ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.