مصنف عبد الرزاق 16591
باب النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ
فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصْحَابَهُ، قَالَ: " إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْسَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.