دليل

مصنف عبد الرزاق 16550

الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ فَقَالَ: " لَا أَقْبَلُ فَهُوَ جَائِزٌ لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.