دليل

مصنف عبد الرزاق 16532

الحيف في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ ﴾قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.