دليل

مصنف عبد الرزاق 16523

وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

فِي الْحَامِلِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.