مصنف عبد الرزاق 16523
وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
فِي الْحَامِلِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.