مصنف عبد الرزاق 16491
وصية الغلام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَقُولُ:
فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ: لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ " قَالَ: " وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.