دليل

مصنف عبد الرزاق 16491

وصية الغلام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَقُولُ:

فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ: لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ " قَالَ: " وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.