دليل

مصنف عبد الرزاق 16476

الرجل يعطي ماله كله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُكِبَ الْبَحْرُ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا الثُّلُثُ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.