مصنف عبد الرزاق 16450
لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.