دليل

مصنف عبد الرزاق 1645

باب الحائض تمر في المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.