مصنف عبد الرزاق 1645
باب الحائض تمر في المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.