دليل

مصنف عبد الرزاق 16441

كم يوصي الرجل من ماله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.