مصنف عبد الرزاق 16435
كم يوصي الرجل من ماله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " ذَلِكَ كَثِيرٌ قَالَ: فَالنِّصْفُ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ كَثِيرٌ " قَالَ: فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ: " فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.