مصنف عبد الرزاق 16433
كم يوصي الرجل من ماله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ:
جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: فَالشَّطْرُ قَالَ: " لَا " قَالَ: فَالثُّلُثُ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ تَدْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.