دليل

مصنف عبد الرزاق 16428

الرجل يوصي وماله قليل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: " قَلِيلٌ ذَلِكَ "، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.