مصنف عبد الرزاق 16424
الصدقة عن الميت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ مِائَةُ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا، فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةً، وَعَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ أَوْ حَجَجْتَ بَلَغَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.