دليل

مصنف عبد الرزاق 16418

الصدقة عن الميت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسُهَا، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.