مصنف عبد الرزاق 16418
الصدقة عن الميت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسُهَا، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.