دليل

مصنف عبد الرزاق 16416

الصدقة عن الميت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.